https://www.traditionrolex.com/8


"يأكلون الكافيار ويدخنون السيجار ويفقّرون الفقراء"... مَن سيطعن بالضرائب؟


On 23 July, 2017
"يأكلون الكافيار ويدخنون السيجار ويفقّرون الفقراء"... مَن سيطعن بالضرائب؟

 

أقرّت #سلسلة_الرتب_والرواتب، وفرضت الضرائب على اللبنانيين دون تخطيط مسبق، فالمهمّ كان الحصول على الأموال بأيّ طريقة ممكنة حتى لو من ذوي الدخل المحدود والفقراء في لبنان، بعيداً من أصحاب النفوذ والمنتفعين من المحسوبيات وأصحاب السلطة، كما حصل في العديد من الفضائح الضريبية التي مُرّرت مع السلسلة.

حزب #الكتائب رفع الصوت عالياً رفضاً لفرض المزيد من الضرائب على الطبقة الفقيرة، فطالب النائب #سامي_الجميّل الرئيس ميشال عون بردّ قانون الضرائب إلى المجلس النيابيّ لإعادة درسه، مؤكداً أنّ "بين يديه وقف الجريمة التي ترتكب بحقّ الشعب اللبنانيّ واقتصاده".

القانون ينتظر تحويله إلى رئاسة الجمهورية، وعلى الرئيس اتخاذ القرار بشأنه خلال مدّة شهر، فإما أن يصدره أو يعيده إلى المجلس لدراسته وحينها يكون بحاجة إلى النصف زائداً واحداً من النوّاب كي يصبح نافذاً. وبعدها، إن وجد 10 نوّاب، يمكنه تقديم طعن للمجلس الدستوري ليبتّ القضية. ولكن هل يوجد فعلاً 10 نوّاب في المجلس يرفضون فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسّطة؟ وهل الأصوات المعترضة داخل المجلس، أكانت من كتلة الوفاء للمقاومة أو غيرها ستقدم على مثل هذه الخطوة؟ وهل فعلاً سينضمّ بعض النوّاب لتقديم الطعن بالإضافة إلى كتلة "الكتائب"؟

 

ثورة الجياع

"النوّاب يأكلون الكافيار ويدخنون السيجار ويفرضون الضرائب على الفقراء"، بهذه العبارة لخّص النائب خالد الضاهر المشهد الحالي في لبنان، مؤكداً في حديثه لـ"النهار" بأنه "سيطعن بالقانون إذا طلب منه ذلك"، إلا أنه طالب الرئيس ميشال #عون برفض القانون منعاً لظلم الناس والبحث عن مصادر التمويل بعيداً من الفقراء، مؤكداً أنه في "الدول المتقدمة عند حدوث عجز ما تطلب الدولة التقشّف وتمنع أيّ عملية هدر، بينما في لبنان يكافَأ السارق وتمرّر الصفقات بين الكتل السياسية مجتمعة على قاعدة "عطيني لأعطيك"، ويطلب بتمويل السلسلة من مصادر بعيدة من الأغنياء". متخوفاً، في الوقت نفسه، من ثورة الجياع إذا أقر القانون وفرضت الضرائب بهذا الشكل العشوائي، وطالب "حزبَ الله بتقديم طعن بالضرائب إذا كان فعلاً صادقاً بمعارضته داخل المجلس، لكنه شدّد على أنّ المعارضة ليست سوى "شعبوية"،  فـ"الحزب" كما باقي أفراد السلطة يمتازون بالفساد الداخليّ بعيداً من أصوات الشعب، وبالطبع لن يقدم أحدهم على الطعن بمصدر رزقه".

النائب نوّار الساحلي نفى في حديثه لـ"النهار" أن تكون خطوة الطعن قيد الدرس لدى #حزب_الله، مؤكداً أن الاعتراض كان على فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة، و"المطالبة كانت بوقف الهدر والبحث عن أموال بعيداً من جيب الفقراء".  مؤكداً أنه "إذا تم الطعن بالقانون فالسلسلة ستطير ونعود لنقطة الصفر، ولو كان القانون يتجزأ لكنّا تقدّمنا مع الزملاء النوّاب بالطعن ولكنّ القانون واحد ولسنا بوارد الطعن فيه في الوقت الحالي".

وبالعودة إلى حزب الكتائب، أكد النائب فادي الهبر، أنّ الخطوة الأولى "كما أعلن النائب سامي الجميّل هي الطلب إلى رئيس الجمهورية رفض القانون، وإذا وافق عليه فسنتقدم بالطعن، وهناك وعود من بعض النوّاب بالتوقيع معنا ورفض القانون ليحال على المجلس الدستوري"، مشدداً على أنّ "النوّاب سيزيدون على عشرة ولكن الأمر بانتظار قرار الرئيس ميشال عون".

وأكّد الهبر أنّ " القانون خالف المادّة 36 من الدستور والمادّة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حين لم يصوّت على المشروع في النهاية بالمناداة، إذ ينبغي أن يصوّت عليه بالمناداة، وهذا ما لم يحصل". مضيفاً "أن "حزب الكتائب" سيكمل دفاعه عن الطبقة السياسية، وهو بانتظار إصدار القانون في الجريدة الرسمية ليتمّ الطعن به، مضيفاً أنّ الدولة والحكومة هما رهينة "حزب الله" خصوصاً مع تهديد بعض الدول بفرض عقوبات اقتصادية على لبنان، لنصبح أمام مأزق حقيقي سيطال الطبقة الفقيرة والمتوسطة"، وساءل الهبر: "هل يجوز أن نموّل السلسلة من جيب المواطن؟".

وفي شرحٍ لسير العملية بعد إقرار القانون في مجلس النوّاب، يؤكّد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أنه استناداً إلى المادَّة 56 من الدستور "يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمّت الموافقة النهائية عليها في خلال شهر بعد إحالتها على الحكومة ويطلب نشرها"، ولكن لرئيس الجمهورية بحسب المادّة 57 "بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقّه هذا يصبح في حِلٍّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة (أي ما يفوق النصف) من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً (أي 65 من أصل 128). وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعدّ القانون نافذاً حكماً ووجب نشره". علماً أنَّه في المصادقة الأولى للقانون يُكتفى بالغالبيّة النسبيّة من عدد النوّاب الحاضرين، على ألّا يقلّ الحضور عن الغالبية المطلقة، إذ تقضي المادّة  34 من الدستور بأنَّه "لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة". ويوضح يمّين، استناداً إلى المادّة 19 من الدستور، أنَّه يعود حقّ مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بهم قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصيّة وحرّية المعتقد وممارسة الشعائر الدينيّة وحريّة التعليم الديني. ويلفت يميّن إلى أنّ  الطعن يُقَدَّم إلى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقّع من المرجع المختصّ شخصياً خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر المعتمدة قانوناً، سنداً للمادّة 31 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري الصادر في 7/8/2000 برقم 243.

ويشرح يمّين بأنَّه، وفقاً للموادّ 34 وما يليها من النظام المذكور،  بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النصّ المطعون فيه إلى حين بتّ الطعن، ويعيّن الرئيس مقرراً من الأعضاء لوضع تقرير في القضية، وعلى المقرر أن يضع تقريره ويحيله على رئيس المجلس خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه. ويجب أن يشتمل التقرير على ملخّص الطعن والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى الحلّ المقترح، ويبقى التقرير سرّياً. وفور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً منه إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة تعقد خلال خمسة أيام من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار، ويصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة.

وإذا أعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً أو جزئياً، يعدّ النص الذي تقرر بطلانه كأن لم يكن، ولا يرتّب أي أثر قانوني. أما إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية فيكون النصّ ساري المفعول وينظَمُ محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصّة عدم توصّل المجلس إلى قرار.

ويؤكد يمّين أنّه وفق المادّتين 51 و52 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري، فإنَّ قراراته مبرمة، ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العاديّة وغير العاديّة، وهي تمتاز بقوّة القضية المحكوم بها وملزمة لجميع السلطات العامّة، وللمراجع القضائية والإدارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر النهار   علي عواضة






إقرأ أيضاً

الحزب يخوض المعركة والسلطة تتفرج والجيش يواكب
أحمد الفليطي شهيد "المحبة والإنسانية"... الجندي المجهول للمفاوضات بين عرسال وجرودها

https://www.traditionrolex.com/8