منع المتزوّجات من التقدّم إلى السلك الديبلوماسي يتفاعل، فماذا عن القانون؟


On 04 July, 2017
منع المتزوّجات من التقدّم إلى السلك الديبلوماسي يتفاعل، فماذا عن القانون؟

لا يجوز تحميل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزر خطأ لم يرتكبه، إذ إنَّ القانون اللبناني جائر وغير معدَّل منذ عقود، والمجلس النيابي لا يلتئم سوى للتمديد لا لتعديل التشريعات التي مرَّ الزمن عليها. لكن بطبيعة الحال، عدم تحميل المسؤولية لا يعني اعفاء المسؤول من مهمة الاجتهاد في الدعوة لتعديل القوانين والعمل في هذا الاتجاه.  

صرخة جديدة ارتفعت بعد بروز تمييز جندري فاضح إثر إعلان وزارة الخارجية والمغتربين تنظيم مباراة لملء 26 مركزاً شاغراً في وظائف الفئة الثالثة في ملاك الوزارة. 

المادة 12 تخالف الدستور 

شروط الوظيفة شبيهة بالوظائف في القطاع العام، إلّا أنَّ ما أثار حفيظة الرأي العام هو الاشتراط على المتقدمات الإناث للوظيفة أن يكنَّ عازبات. تقول دونا إنَّه أرسل إليها رابط للتقدم إلى وظيفة في السلك الديبلوماسي، وخصوصاً أنها مجازة في الاقتصاد، ولكنها متزوجة "شو هالذنب، ممنوع قدّم عالوظيفة! وين حقوق الإنسان كإنسان، بغض النظر عن جنسو وضعو..؟ ببلد العجايب، صدِّق كل شي..."! 

ينصُّ التعيين في وزارة الخارجية والمغتربين على 53 مادة، من أبرزها المادة 12، يعيّن موظفو الفئة الثالثة في السلك الديبلوماسي وفقاً للشروط التالية: "يؤخذ هؤلاء الموظفون من بين خريجي قسم الإدارة العامة من الدرجة العليا في المعهد الوطني للإدارة والإنماء الذين يحملون إجازة في الحقوق على الأقل أو شهادة جامعية معادلة بشرط ألا يتجاوز عمر المرشحين منهم 35 عاماً، أما الفقرة الرابعة من هذه المادة فتشترط على المرشحة أن تكون عزباء". 

شروط قاسية فرضها القانون اللبناني على العاملين في السلك الديبلوماسي، نسأل الخبير الدستوري الدكتور وسيم منصوري عن هذه المادة فيجيب في حديث لـ"النهار" أنَّ "هذا النص قديم وكان يقتضي التخلي عنه بشكل كامل، وهو غير مقبول لأنه مخالف للدستور اللبناني الذي لا يميز بين مواطن وآخر وللمنطق. القانون صدر عام 1971 ضمن المرسوم رقم 1306. وقد عدِّل ضمن المرسوم 222 في 18/8/1979، من ثمَّ في عامي 1995 و2005. والتعديلات التي لحظته لم تُشر إلى هذا التمييز الجندري. ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ هذا النص الموجود حالياً مناقض للدستور، ويخالف الموادّ 7 و12 منه التي تتناول مبدأ المساواة بين المواطنين. ويعدّ الدستور الفرنسي، الذي يرتكز الدستور اللبناني على موادّ عدّة فيه، حق الزواج من الحقوق الدستورية اللصيقة بحقوق الإنسان ولا يجوز وضع أي قيود عليها من أي نوع كان. لذا، بات من الضروري تعديل هذه المادّة ضمن مشروع قانون ليتم التصويت عليه". 

القاعدة التمييزية 

من جهة أخرى، تلفت مسؤولة الإعلام والتواصل في جمعية "كفى" مايا عمار في حديث لـ"النهار" إلى أنَّ الوزير جبران باسيل سبق أن تقدَّم بمشروع قانون لتعديل النظام الداخلي للوزارة، وغرَّد مبشراً اللبنانيات بإزالة الظلم عنهنَّ. "لكننا اليوم نشهد تطبيق الشروط ذاتها حيث ستجرى المباراة على القاعدة التمييزية. كنا نتمنى سماع اعتراضٍ على هذا الإجراء، لأنَّ النساء بتنَ يُحرمنَ فرصاً متساوية مع الرجال وبين بعضهنَّ البعض. المطلوب أن يتمَّ التصويت على مشروع اقتراح القانون ليصبح نافذاً". 

لا زالت القوانين اللبنانية مجحفة في حق المرأة. وعلى الرغم من أنَّ الأصوات المنادية بالتغيير تحقق تقدماً بطيئاً عبر مشاريع قوانين، إلا أن البيروقراطية التشريعية تهدم المساواة وتحطّم الآمال. 

salwa.abouchacra@annahar.com.lb

Twitter: @Salwabouchacra


إقرأ أيضاً

الراعي استقبل رئيس الرهبنة اللبنانية المارونية الأب العام نعمة الله الهاشم على رأس وفد ووفد آل الخازن
كتلة المستقبل أكدت ضرورة حصر السلاح بيد الدولة: نصرالله بإطلالته بات نذير توتر وسلبية على اللبنانيين ومصالحهم